التشريعات السورية

110 · المادّة 110

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

110

باستثناء الزوجة، لا نفقة إلاَّ لمحتاج. ولذا فمن كان ذا مال أو كسوباً فنفقته أولاً في ماله وكسبه.