11
تنشأ الشخصية الاعتباريةُ على اختلاف أنواعِها إمّا بحكمِ الشرعِ وإمّا بمرسومٍ خاصّ تصدرُه السلطة الكنسيّةُ الصالحةُ وتتميّزُ وتتنوعُ بتميزِ وتنوعِ مصدرِها وغايتِها.
التشريعات السورية
11
تنشأ الشخصية الاعتباريةُ على اختلاف أنواعِها إمّا بحكمِ الشرعِ وإمّا بمرسومٍ خاصّ تصدرُه السلطة الكنسيّةُ الصالحةُ وتتميّزُ وتتنوعُ بتميزِ وتنوعِ مصدرِها وغايتِها.