التشريعات السورية

11 · المادّة 11

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

11

تنشأ الشخصية الاعتباريةُ على اختلاف أنواعِها إمّا بحكمِ الشرعِ وإمّا بمرسومٍ خاصّ تصدرُه السلطة الكنسيّةُ الصالحةُ وتتميّزُ وتتنوعُ بتميزِ وتنوعِ مصدرِها وغايتِها.