108
تجب النفقةُ مبدئياً للزوجةِ على الزوج وبطريقةٍ استثنائية للزوج على الزوجة.وهي واجبةٌ أيضاً للفروعِ على الأصول وللأصول على الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
108
تجب النفقةُ مبدئياً للزوجةِ على الزوج وبطريقةٍ استثنائية للزوج على الزوجة.وهي واجبةٌ أيضاً للفروعِ على الأصول وللأصول على الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون.