التشريعات السورية

108 · المادّة 108

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

108

تجب النفقةُ مبدئياً للزوجةِ على الزوج وبطريقةٍ استثنائية للزوج على الزوجة.وهي واجبةٌ أيضاً للفروعِ على الأصول وللأصول على الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون.