التشريعات السورية

10 · المادّة 10 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

تكتسبُ الشخصيةُ القانونية الطبيعية في الكنيسة بالمعمودية. وفي الطائفةِ بالولادةِ فيها أو بالانتماءِ إليها وفقاً للأنظمةِ العامةِ الدينيةِ والمدنيةِ المرعيةِ الإجراء مع مراعاةِ أحكامِ الفقرة التالية: 2: الولدُ الشرعي يتبعُ طائفةَ أبيه مع مراعاةِ أحكام المادّة 25 من هذا القانون، وغيرُ الشرعي مجهولُ الأب، طائفةَ أمّه. 3: وتفقدُ هذه الشخصيةُ، من حيثُ الحقوقِ الكنسيةِ بكلِّ مانعٍ يمنعُ الشركةَ الكنسيةَ أو تأديبٍ تُنزلُه الكنيسة. ومن حيثُ الصلةُ الطائفيةُ بالخروجِ من الطائفةِ بمقتضى القوانينِ المرعيةِ الإجراء مع مراعاة الواجباتِ والقيودِ المترتبةِ والموضوعةِ شرعاً.