التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
40
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

أ- لتسوية المخالفة تفرض رسوم مالية على المخالف بقرار يصدر عن المكتب تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو يتوقع ان يجنيها بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار ارضا وبناء ويعفى منها في حال قيامه بازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الاشعار المتضمن فرضها. ب- يعفى المخالف من الرسوم المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة في حال قيامه بازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الاشعار المتضمن فرض الرسوم. ج- يتم حساب الرسوم المالية للمخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي. د- للمخالف حق الاعتراض على الرسوم المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الاشعار المتضمن فرضها بعد دفع تأمين دراسة اعتراض بنسبة ثلاثين بالمئة من الرسوم وعلى الوحدة الادارية دراسة الاعتراض والبت به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديها ويحتسب مبلغ التأمين من اصل الرسوم المفروضة. ه- يستوفى من المخالف الذي يطلب تسوية مخالفة بناء في عقاره لم ينظم بها ضبط من الوحدة الادارية مبلغ مقطوع قدره عشرة الاف ليرة سورية ويعتبر المبلغ سلفة تحتسب من اصل رسوم التسوية. و- اضافة الى الرسوم المالية المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين الف ليرة سورية الى خمسين الف ليرة سورية كل من.. 1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي قام بانشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح. 2- المتعهد أو القائم بالتنفيذ أو المهندس أو الدارس أو المشرف الذين قاموا بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح. 3- العاملين في الجهة الادارية الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.