التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
40
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

11

يجوز للمجلس الاعلى للادارة المحلية بناء على اقتراح الوزير اصدار قرارات لتحديد انواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق كل من كانت المخالفة لمصلحته.