1
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: – القائد العام: القائد العام للجيش والقوات المسلحة. – الوزارة: وزارة الدفاع. – الوزير: وزير الدفاع. – المؤسسة: المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية. – مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. – المدير العام: المدير العام للمؤسسة. – نقل الدم: علاج دوائي يتضمن جمع الدم أو أحد مشتقاته من شخص قادر طبياً وتحضيره ومن ثم نقله إلى مريض قيد العلاج. – بنك الدم: مخبر متخصص بجمع الدم وتحديد الزمر الدموية وإجراء فحوصات سلامة الدم وفصل مشتقاته وحجرها وتخزينها قبل مرحلة نقل الدم. – مشتقات الدم: جميع المكونات العضوية المكونة للدم والخلايا الجذعية للحبل السري. – منتجات الدم: أي منتجات علاجية مستخرجة من الدم ومشتقاته. – الفعاليات: بنوك الدم – المعامل.

