3
يعتبر ثمن دار السكن المقدمة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين هو الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 43 لعام 1980 .
التشريعات السورية
3
يعتبر ثمن دار السكن المقدمة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين هو الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 43 لعام 1980 .