التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1735
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

3

يعتبر ثمن دار السكن المقدمة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين هو الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 43 لعام 1980 .