التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

90

تصدر قرارات الترخيص للمصارف الخاصة والمشتركة يجرى تسجيلها في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي / مفوضية الحكومة لدى المصارف / وفقا لأحكام القانون 28 لعام 2001