التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

8

1- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل كما يجتمع بدعوة من رئيسه أو بطلب ثلاثة من أعضائه على الأقل. 2- لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ويرجح جانب الرئيس عند تعادل الأصوات. 3- ملغاة