التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

74

لا يترتب على الحاكم أو على المديرين المشرفين أو أعضاء مجلس النقد والتسليف أي مسؤولية شخصية من جراء تعهدات مصرف سورية المركزي أو التزاماته ولا يسألون إلا عن تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب أحكام هذا القانون.