72
يسمى اثنان من المديرين المشرفين نائبين للحاكم أحدهما النائب الأول والآخر النائب الثاني وذلك بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الحاكم.
التشريعات السورية
72
يسمى اثنان من المديرين المشرفين نائبين للحاكم أحدهما النائب الأول والآخر النائب الثاني وذلك بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الحاكم.