التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

70

تتألف لجنة الإدارة من الحاكم رئيسا ومن أربعة مديرين مشرفين وممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.