التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

68

1- يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي. 2- يدير أعمال مصرف سورية المركزي حاكم بمساعدة لجنة الإدارة. 3- يدقق الجهاز المركزي للرقابة المالية قيود مصرف سورية المركزي وحساباته في حدود أحكام قانونه مع التقيد بوجوب المحافظة على سرية حسابات المصرف ووثائقه.