65
يعفى مصرف سورية المركزي لدى مراجعة المحاكم من تقديم الكفالات والسلف في جميع الأحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها.
التشريعات السورية
65
يعفى مصرف سورية المركزي لدى مراجعة المحاكم من تقديم الكفالات والسلف في جميع الأحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها.