التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

62

لمصرف سورية المركزي إجراء جميع العمليات التي من شأنها تسهيل نقل النقود وله أن يؤسس أو أن يشترك في تأسيس مكاتب للتصفية أو للتقاص وإدارتها.