التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

60

1- يقوم مصرف سورية المركزي بالأعمال التالية.. أ- إجراء جميع عمليات الذهب والعملات الأجنبية. ب- خصم السفاتج والأسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة. ج- خصم الأسناد ذات الأجل القصير التي تصدرها الدولة أو تكفلها. د- شراء الأسناد ذات الأجل المتوسط والطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها والتخلي عنها والقيام بعمليات نظام إعادة شراء السندات / الريبو. ه- منح القروض والسلف لقاء الأسناد المبينة في البندين / ج / و / د / أعلاه. و- منح القروض والسلف للدولة أو بكفالتها. 2- تجري جميع الأعمال المبينة أعلاه ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون. 3- لا يمكن إجراء الأعمال المنصوص عليها في الفقرة / 1 / ب / من هذه المادة إلا عن طريق المصارف ولا يجوز تجاوز هذا الحكم والقيام بهذه الأعمال عن غير طريق المصارف إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بأكثرية أعضائه المطلقة.