التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

6

يمارس أمين سر مصرف سورية المركزي مهام أمين سر مجلس النقد والتسليف ويبلغ مقررات هذا المجلس إلى الجهات صاحبة العلاقة.