التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

57

يتولى مصرف سورية المركزي القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها التي تخضع لأحكام قانونية خاصة وطبقا لأحكام النصوص الواردة في هذه القوانين وبضمانة الدولة.