التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

55

يمارس مصرف سورية المركزي لحساب الدولة امتياز إصدار النقد وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون كما يتولى جميع المهام المنصوص عليها في الباب المذكور.