55
يمارس مصرف سورية المركزي لحساب الدولة امتياز إصدار النقد وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون كما يتولى جميع المهام المنصوص عليها في الباب المذكور.
التشريعات السورية
55
يمارس مصرف سورية المركزي لحساب الدولة امتياز إصدار النقد وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون كما يتولى جميع المهام المنصوص عليها في الباب المذكور.