التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

52

1- مركز مصرف سورية المركزي مدينة دمشق. 2- يفتح مصرف سورية المركزي فروعا أو وكالات في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها.