52
1- مركز مصرف سورية المركزي مدينة دمشق. 2- يفتح مصرف سورية المركزي فروعا أو وكالات في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها.
التشريعات السورية
52
1- مركز مصرف سورية المركزي مدينة دمشق. 2- يفتح مصرف سورية المركزي فروعا أو وكالات في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها.