37
1- يجري سك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة رئيس مجلس الوزراء. 2- يحدد بمرسوم صادر بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح رئيس مجلس الوزراء نوع القطع الذهبية والفضية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها. 3- توضع النقود الذهبية والفضية في التداول بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

