التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

26

تؤول إلى الدولة الأرباح والخسائر الناجمة عن التعديلات الطارئة على سعر الصرف المعلن للعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية أو عن أي أسباب قاهرة. ثالثاً - المطاليب الناجمة عن عمليات التسليف