26
تؤول إلى الدولة الأرباح والخسائر الناجمة عن التعديلات الطارئة على سعر الصرف المعلن للعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية أو عن أي أسباب قاهرة. ثالثاً - المطاليب الناجمة عن عمليات التسليف
التشريعات السورية
26
تؤول إلى الدولة الأرباح والخسائر الناجمة عن التعديلات الطارئة على سعر الصرف المعلن للعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية أو عن أي أسباب قاهرة. ثالثاً - المطاليب الناجمة عن عمليات التسليف