التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

22

1- لا يجوز أن يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتألف من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية. 2- يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الأمكنة التي يجب أن يودع فيها المعدن الذهبي الموضوع في التغطية.