التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

138

يعطى المصرف المركزي وجميع الجهات المعنية في هذا القانون مهلة سنتين من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع أحكامه وخلال هذه المدة يستمر العمل بالأنظمة النافذة.