التشريعات السورية

136 · المادة 136

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

136

يلغى المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 ويعتبر مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف محدثين حكما كما تعتبر أحكام هذا القانون معدلة حكما لجميع النصوص التشريعية والأحكام النافذة المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953.