134
يدمج الصندوق النقدي المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته (م1961/20) (م1963/39) (م1965/34) (م1972/40) (م1992/14) بمصرف سورية المركزي وتؤول موجوداته وحقوقه والتزاماته إلى المصرف المذكور.
التشريعات السورية
134
يدمج الصندوق النقدي المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته (م1961/20) (م1963/39) (م1965/34) (م1972/40) (م1992/14) بمصرف سورية المركزي وتؤول موجوداته وحقوقه والتزاماته إلى المصرف المذكور.