التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

124

تعطى المؤسسات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون والمعاد تسجيلها عملا بأحكام المادة /123/ منه مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار التسجيل لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع الأحكام المنصوص عنها في هذا القانون.