التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

119

تعتبر ضبوط مفوضية الحكومة لدى المصارف وتقارير مراقبيها المعتمدة صحيحة ما لم يثبت عكسها. تحول الضبوط المذكورة من قبل مجلس النقد والتسليف إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقات اللازمة عند الاقتضاء.