التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

11

يتحمل مصرف سورية المركزي جميع نفقات المجلس كما يتحمل تعويضات أعضائه والخبراء الاستشاريين الذين يستعين بهم المجلس وفق أحكام المادة / 3 / من هذا القانون.