104
1- في حال إفلاس أحد المصارف أو في حال تصفيته قضائيا تعتبر لاغية وغير ذات مفعول تجاه كتلة الدائنين جميع العمليات التي يكون المصرف قد أدى بموجبها عينا أو بالتقاص أو بأي شكل آخر إلى أعضاء مجلس إدارته أو إلى مديرية مبالغ بصفة حصص من الأرباح أو مكافآت أو غيرها من المساهمات في الأرباح وذلك خلال السنتين السابقتين للتاريخ الذي تعتبره المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع في حال الإفلاس أو خلال السنتين السابقتين لوضع المصرف في التصفية القضائية. 2- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا قررت المحكمة المختصة أن وقوع الإفلاس أو التصفية القضائية كان ناشئا عن أسباب قاهرة.

