التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

1

يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء: ‌أ- السعي إلى تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار المحلية. ‌ب- الحفاظ على استقرار النظام النقدي والمصرفي وضمان تنافسيته وبما يخدم المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية ونمو الأسواق المالية واستقرارها ‌ج- دعم سياسة الحكومة في تحقيق النمو المستدام والتشغيل في إطار أهداف المصرف المركزي ومهامه. يتولى مجلس النقد والتسليف المهام والصلاحيات التالية: 1 ) اعتماد إستراتيجية السياسة النقدية بما فيها إستراتيجية سعر الصرف والفائدة ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها. 2 ) اعتماد السياسات المنبثقة عن إستراتيجية السياسة النقدية واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف الوسيطة والتشغيلية. 3 ) اعتماد نظام الصرف ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليه. 4 ) اعتماد سعر الجسم في إطار إدارة السياسة النقدية 5 ) ترخيص وتسجيل المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. 6 ) التنظيم والإشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، بما في ذلك اعتماد الضوابط الاحترازية وفرض الإجراءات العلاجية والجزاءات الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، ويمارس مجلس النقد والتسليف دوره الإشرافي والرقابي من خلال مديرية مفوضية الحكومة. 7 ) اعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي والتقارير الرسمية الأخرى 8 ) اعتماد إستراتيجية استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها. 9 ) اعتماد سياسة استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، بعد المصادقة على الإستراتيجية المشار إليها في البند السابق. 10 ) اعتماد التعليمات التنظيمية للإدارة والإشراف على نظم الدفع والتسوية والتقاص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. 11 ) تحديد الجهات المتخصصة المحلية أو الخارجية التي يمكن الاستعانة بها في الشؤون المتعلقة بحسابات مصرف سورية المركزي. 12 ) الإشراف على تنفيذ سياسات ومهام مصرف سورية المركزي 13 ) تقديم تقارير دورية للحكومة حول مؤشرات السياسة النقدية وأداء المصرف المركزي وتقديم المقترحات لمعالجة حالات معينة ترى السلطة النقدية ضرورة معالجتها. 14 ) الصلاحيات والمهام الأخرى التي يمنحها له القانون رقم 23 لعام 2002 وأي قانون آخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي. 15 ) في القضايا التي لا تدخل في اختصاص مجلس النقد والتسليف تتولى اللجنة الاقتصادية التنسيق بين السياسة النقدية وسياسات الاقتصاد الكلي. 16 ) اقتراح إجراء التعديلات على التشريعات النافذة، أو اقتراح تشريعات جديدة، فيما يدخل باختصاصات المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف.