9

تضع كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة خطة استثمارية سنوية لتكوين الأصول طويلة الأجل تتضمن : 1- تكلفة الاستثمارات السنوية في الأصول طويلة الأجل لإقامة مشاريع جديدة أو لتوسيع أو تطوير مشاريع قائمة ومتمماتها بما في ذلك تجديد و استبدال الأصول طويلة الأجل الموضوعة بالاستثمار . 2- الموارد المقدرة لتمويل قيمة هذه الاستثمارات وتشمل : - فائض السيولة . - مبيعات الأصول طويلة الأجل بالتنسيق مع وزارة المالية . - قروض صندوق الدين العام . - قروض المصارف العامة . - قروض و تسهيلات طويلة الأجل ( المصارف العامة الموردين ) - الهبات والتبرعات والمنح وفق الأنظمة والقوانين النافذة . - التمويل النهائي من الدولة وهي المبالغ المخصصة ضمن الموازنة العامة للدولة مقابل زيادة رأسمال الجهة المعنية .