48
يحق للمدير المالي في مجال ممارسة عمله أن يطلع على جميع الأوراق والثبوتيات والوثائق والدفاتر والمستندات اللازمة له وأن يطلبها من المديريات الأخرى عن طريق المدير العام أو بمعرفته .
التشريعات السورية
48
يحق للمدير المالي في مجال ممارسة عمله أن يطلع على جميع الأوراق والثبوتيات والوثائق والدفاتر والمستندات اللازمة له وأن يطلبها من المديريات الأخرى عن طريق المدير العام أو بمعرفته .