46

يجب تضمين النظام الداخلي للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة تحديدا لواجبات مديرية الشؤون المالية وعلى الأخص ما يلي : 1- إعداد الموازنات التقديرية والإشراف على تنفيذها ورفع التقارير المدير العام في المواعيد المحددة لها . 2- إعداد البيانات المالية ودراستها وتحليلها ورفعها إلى المدير العام مشفوعة بالمقترحات التي تكفل الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة وإجراء المقارنات التحليلية للفعاليات المتماثلة . 3- تحصيل الموارد ومتابعة إجراءات استيفائها في المواعيد المحددة . 4- تأمين تسديد الالتزامات المترتبة في مواعيدها المحددة . 5- العمل على تأمين تسليم أو استلام المواد والأموال وفق الأنظمة النافذة . 6- تنظيم أعمال التدقيق المتعلقة بالشؤون المالية . 7- السعي لتطوير أساليب العمل المالية والمحاسبية . 8- الإشراف على أعمال الصناديق الرئيسية والفرعية وتنظيم عمليات القبض والدفع . 9- الإشراف المالي على أعمال المستودعات .