1
تضع المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة تنفيذا لخطتها السنوية المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادتين 10 و 25 من القانون رقم 2 لعام 2005 . أ- موازنتها التقديرية السنوية . ب- موازنة القطع الأجنبي الخاصة بها . ج- الموازنات الأخرى التي تقررها الجهات المختصة . وذلك بشكل تنسجم فيه هذه الموازنات مع أهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .

