التشريعات السورية

7 · مادة 7

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

7

أ- توضع الموازنة العامة للدولة بشكل يراعى فيه توازن النفقات العامة مع الايرادات العامة . ب-يجوز لمجلس الوزراء في الأحوال التي تتطلبها ضرورات المحافظة على توازن الموازنة العامة أن يقرر بناء على اقتراح وزير المالية ، إيقاف عقد بعض النفقات العامة .