التشريعات السورية

34 · مادة 34

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

34

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية التعليمات اللازمة لإجراء التسويات المحاسبية لفوائض السيولة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي لغاية السنة المالية التي تسبق نفاذ هذا المرسوم التشريعي .