25
يجوز للوزارات والادارات والجهات العامة أن تفوض غيرها بعقد صرف النفقات على بعض الاعتمادات المرصدة في موازناتها ويتم التفويض والصرف وفقاً لتعليمات تصدر عن وزير المالية . الايرادات العامة :
التشريعات السورية
25
يجوز للوزارات والادارات والجهات العامة أن تفوض غيرها بعقد صرف النفقات على بعض الاعتمادات المرصدة في موازناتها ويتم التفويض والصرف وفقاً لتعليمات تصدر عن وزير المالية . الايرادات العامة :