التشريعات السورية

25 · مادة 25

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

25

يجوز للوزارات والادارات والجهات العامة أن تفوض غيرها بعقد صرف النفقات على بعض الاعتمادات المرصدة في موازناتها ويتم التفويض والصرف وفقاً لتعليمات تصدر عن وزير المالية . الايرادات العامة :