التشريعات السورية

20 · مادة 20

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

20

يتم عقد النفقات العامة من قبل السلطة المختصة قانونا وفي حدود القوانين والأنظمة والاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة .