18
أ– تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص . ب- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الفروع والأقسام بمرسوم . ج – تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص . د- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . هـ يجب ألا يؤدي إجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة العامة الى الخروج بها عن الحدود والأهداف الواردة في الخطة الاقتصادية .

