9
أ. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أقدم أو شرع على إفشاء المعلومات السرية المشارة إليها في المادة الثانية بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب. يعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

