التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

يجوز للمؤسسات المالية صيانةً لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.