3
يصدر النظام: أ. للمؤسسة: بقرار من وزير المالية. ب. للمصرف: بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي بعد موافقة وزارة المالية. ج. للجهة التي تشمل بأحكامه : بقرار من الوزير المختص بعد موافقة وزارة المالية. ويتضمن بشكل خاص ما يلي: 1. أسس حساب ومنح نسبة لا تتجاوز 2% من الأرباح الصافية كحوافز إنتاجية توزع على العاملين في كل من المصرف والمؤسسة بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي حسب طبيعة النشاط وإمكانية تحديد هذه الأرباح بعد تحديد حد أداء حافزي بنسبة من سنة الأساس. 2. جداول تحديد علامات الحوافز الإنتاجية لكل فئة وظيفية في كل من المصرف والمؤسسة. 3. القواعد والأسس الموجبة للحرمان من الحوافز جزئياً أو كلياً.

