10
يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويلغى كل نص مخالف مطبق على الجهات المشمولة بأحكامه.
التشريعات السورية
10
يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويلغى كل نص مخالف مطبق على الجهات المشمولة بأحكامه.