التشريعات السورية

10 · مادة 10

سوريا
الدولة
59
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

10

يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويلغى كل نص مخالف مطبق على الجهات المشمولة بأحكامه.