1
تعتبر التعاريف الآتية أساساً في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي: الوزير: وزير المالية أو الوزير المختص في حال تشميل جهات عامة أخرى بأحكام هذا المرسوم التشريعي. الجهة: المؤسسة أو الشركة العامة أو أي جهة عامة تشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي. المصرف: مصرف سورية المركزي. المؤسسة: المصارف العامة. النظام: نظام الحوافز الإنتاجية. الأرباح الصافية: أرباح المؤسسة أو المصرف الصافية بعد اقتطاع الاحتياطي النظامي (بما لا يزيد على النسبة المحددة بقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وضريبة دخل الأرباح.

