1

تعدل المادة 6 من القانون رقم 28 لعام 2001 لتصبح كما يلي: " أ. يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي: 1. رأس مال المصرف على ألا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية. 2. عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن 500 ليرة سورية. 3. حصص المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن 25% خمس وعشرين بالمائة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون دون مراعاة الحد الأقصى لحصص المؤسسين المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008. 4. نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف ولا يعتبر المصرف مشتركاً إلا في حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 2001. ب. يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذه الأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة 60% ستين بالمائة من رأس مال المصرف ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى 75% خمس وسبعين بالمائة شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي. ج. يجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة 5% خمسة بالمائة من رأس المال وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به. د. يراعى عند النظر في طلبات الترخيص مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف ومدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية السائدة.".