10
يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات ومكتب مشروع تنمية البادية السورية وفروعه في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكماً بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة.

