التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
78
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

10

يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات ومكتب مشروع تنمية البادية السورية وفروعه في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكماً بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة.