التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
78
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. الهيئة: الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية. المدير العام: المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية. التنمية: هي رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادي المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أهداف الهيئة. الحماية: حماية البادية وفقاً للقانون 62 تاريخ 24/12/2006.