2
تعدل المادة (27) من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم (12) لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: أ- يكون أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية متفرغين حكماً للعمل في الهيئة ويتقاضون تعويض التفرغ على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل وفقاً للأحكام المقررة في القانون رقم (7) لعام 2006 وتعديلاته كما يتقاضون تعويض التفرغ الإضافي بنسبة (100) بالمئة لأعضاء هيئة البحث العلمي وبنسبة (50) بالمئة لأعضاء الهيئة الفنية من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل من الموارد الذاتية للهيئة وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ب- يتقاضى أعضاء الهيئة المخبرية تعويض اختصاص حده الأقصى (50 بالمئة) من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل ويحدد مجلس الإدارة نسبة التعويض ضمن هذا الحد كما يتقاضون تعويض طبيعة عمل بنسبة (15) بالمئة من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

